تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وأخويه [ 1 ]
شرح
للعامة ، حيث إنهم لا يفصلون في الجواز بين اللباس والخف فيتساقطان ويرجع إلى عموم موثقة ابن بكير ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 408 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .المتقدمة الدالة على أن الصلاة فيما يؤكل مشروط بوقوع التذكية على الحيوان . وقد يقال : إنه لا معارضة بين صحيحة إسماعيل بن الفضل وغيرها أصلاً حيث إن ظاهر صحيحة إسماعيل بن الفضل أنه لا يعتبر في الصلاة في الخف والنعال وغيرهما مما لا تتم الصلاة فيه إحراز التذكية ، بل يكفي في جوازها احتمالها بخلاف اللباس أي ما يتم فيه الصلاة فإنه لا يجوز الصلاة فيه إلاّ بإحراز تذكيته . وصحيحة ابن أبي عمير ( 2 )( 2 ) المصدر السابق 4 : 343 ، الباب الأول من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 .وغيرها ظاهرها أنه لا تجوز الصلاة في الميتة حتى في ما إذا كانت الميتة مما لا يجوز الصلاة فيه . أقول : قد تقدم في بحث نجاسة الميتة ، أن الميتة من مأكول اللحم ما مات ولم يقع عليه التذكية حال حياته ، وعليه فالمأخوذ والمجلوب من بلاد الكفار محكوم بالميتة ; لأصالة عدم وقوع التذكية عليه حال حياته ، وعليه فالمعارضة بحالها .

لا صلاة في نجس العين

[ 1 ] إذا كان ما لا يتم فيه كالخف من جلد الكلب أو الخنزير فلا ينبغي التأمل في عدم جواز الصلاة فيه ، فإن الصلاة فيه صلاة في الميتة ولا يجوز الصلاة ولو في شسع منه ، أضف إلى ذلك أن الكلب والخنزير مما لا يؤكل لحمه والصلاة في الأجزاء