تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 131
بشرط أن لا يكون من الميتة [ 1 ] ولا من أجزاء نجس العين كالكلب فيه وحده بأن يشمل مثل الخاتم والخلخال مما يلبس ولكن لا يكون من جنس اللباس . لا صلاة في الميتة وإن كان مما لا تتم فيه الصلاة [ 1 ] الروايات المتقدمة حتى الموثقة ظاهرها العفو عن التنجس العرضي لمثل العرقجين والجورب وغيرهما مما لا تتم فيه الصلاة ، وليس فيها ما يعم ما إذا كان العرقجين أو الخف من الميتة ، ولكن في البين روايتان ربّما يستظهر منهما العفو عن الميتة أيضاً : إحداهما : صحيحة إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن لباس الجلود ، والخفاف ، والنعال ، والصلاة فيها ، إذا لم تكن من أرض المصلّين ؟ فقال : « أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 427 ، الباب 38 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 . حيث إن نفي البأس عن الصلاة في الخفاف والنعال دون لباس الجلود مع فرض سبق يد الكفار عليها جميعاً شاهد على جواز الصلاة في الخفاف والنعال حتى ما إذا كانا من غير المذكى يعني الميتة . وثانيتهما : رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه » ( 2 ) ( 2 ) المصدر السابق : 376 ، الباب 14 ، الحديث 2 . فقيل إن ظاهرها أن ما لا يحصل به الستر الصلاتي فلا بأس أن يصلي فيه مع فقده شرط ثوب المصلي من الطهارة الذاتية والعرضية . ولكن خبر الحلبي لضعف سنده لا يمكن الاعتماد عليه فإن في سنده أحمد بن