شرح
هلال العبرتائي وهو ضعيف ، ولكن يمكن تصحيح الخبر بأن في سنده ابن أبي عمير وللشيخ إلى جميع رواياته وكتبه طرق في الفهرست ( 1 )( 1 ) الفهرست : 218 ، الرقم ( 617 ) ..
ولكن لا يمكن الأخذ به فإنه معارضٌ بما دل على عدم جواز الصلاة في قلنسوة حرير أو ديباج أو تكه مما لا يؤكل لحمه فيرجع إلى عموم موثقة ابن بكير الدالة على عدم جواز الصلاة في شيء مما لا يؤكل من شعره وروثه ووبره وكل شيء منه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 408 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ..
فينحصر مدلول الخبر بما إذا كان ما لا يتم الصلاة به نجساً أو متنجساً مع أن دلالته على جواز الصلاة فيما يكون نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ذاتية بالإطلاق فيرفع اليد عن إطلاقه بما دل على عدم جواز الصلاة فيما كان ما لا تتم الصلاة فيه ميتة كصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الميتة قال : « لا تصل في شيء منه ولا شسع » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق 4 : 343 ، الباب الأول من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 ..
ونحوها صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ قال : « اشتر وصل فيها ، حتى تعلم أنه ميت بعينه » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق 3 : 490 ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ..
ونحوها صحيحة البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال : « نعم ، أنا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأُصلي فيه وليس عليكم