تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الثالث : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة فيه [ 1 ] من الملابس كالقلنسوة والعرقجين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها .
شرح

العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده

[ 1 ] بلا خلاف معروف أو منقول وحكاية الإجماع عليه مستفيضة في كلمات الأصحاب ، ويشهد له جملة من الروايات عمدتها موثقة زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكه والجورب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 455 - 456 ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .. وفي مرسلة حماد بن عثمان عمن رواه : في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال : « إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 456 ، الحديث 2 .. وفي مرسلة إبراهيم بن أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : الحديث 4 .والمراد بالشيء في الموثقة إما خصوص النجاسة بقرينة غيرها . ومنها خبره قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صليت ، فقال : « لا بأس » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : الحديث 3 .أو أنه يعم النجاسة وما كان من قبيل ما كان عليه مما لا يؤكل لحمه . وعلى أي حال يتم الاستدلال بها في المقام ، ثمّ إن الروايات وإن كان المذكور فيها مثالاً ما إذا كان من جنس الثوب إلاّ أنه لا يمنع عن التمسك بعموم كل ما لا تجوز الصلاة
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 130 | الميرزا جواد التبريزي