وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو [ 1 ] ، إلاّ أن يكون
مسبوقاً بالأقلية وشك في زيادته .
شرح
عدم تعلق الوجوب بالصلاة المطلقة بالإضافة إليه على ما تقرر من تعارض استصحاب عدم تعلق الوجوب بالأكثر باستصحاب عدم تعلقه بالأقل بنحو اللا بشرط .
وإن أُريد بعدم تقيدها بغسل هذا الثوب قبل وقوع الدم عليه فعدم تقييدها بغسله كان لطهارته وعدم إصابة الدم أو القذر الآخر إياه ، وعدم تقيدها بغسله بعد الإصابة معارض بعدم تعلق الوجوب بالصلاة المطلقة بالإضافة إليه كما ذكر .
وإن أُريد أن المكلف إذا صلى في الثوب المزبور بعد إصابة الدم المزبور يكون على يقين بأنه لو كانت هذه الصلاة فيه قبل إصابة الدم كانت مصداقاً لمتعلق الأمر ، ويستصحب أنها كذلك بعد إصابته أيضاً فهذا استصحاب تعليقي ، ولازمه العقلي أن لا يثبت المانعية للدم الموجود في الثوب فعلاً كما لا يخفى .