تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
العين واقعاً ، وأصالة الطهارة أو الحلية لا تثبت الطهارة أو الحلية الواقعية يدفعها أن لسان خطاب أصالة الحلية كقوله ( عليه السلام ) : « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 87 - 88 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .هو التعبد بالحلية الواقعية وأنه ما دام لم يحرز حرمته الواقعية تثبت تلك الحلية ، وكذا في قوله : كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ( 2 )( 2 ) المصدر السابق 3 : 467 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .. ومثلها دعوى أن عنوان ما يحل أكله في خطابات جواز الصلاة في أجزائه وتوابعه ، وكذا ما لا يكون لحمه في خطاب عدم جواز الصلاة في أجزائه وتوابعه أُخذ مشيراً إلى عناوين الحيوانات من كونه غنماً أو بقراً أو فيلاً أو ذئباً إلى غير ذلك فيكون الخارج من أدلة المانعية الدم الأقل من الغنم والبقر مثلاً ، وإذا شك في الدم الأقل في كونه منه فالأصل عدمه فيدخل المشكوك في عموم المانعية ، ولكن لا يخفى حمل الحلية والحرمة في تلك الخطابات على خلاف ظاهرها فإن ظاهرها موضوعية الحلية والحرمة . وعلى الجملة يتم الحكم في المشكوك بالعفو بأصالة الحلية والطهارة . والمحكي ( 3 )( 3 ) الحاكي هو السيد الخوئي في التنقيح 3 : 454 ، المسألة 3 .عن المحقق الهمداني أنه أثبت العفو في الدم الأقل المشكوك باستصحاب جواز الصلاة في الثوب ( 4 )( 4 ) مصباح الفقيه 8 : 105 .قبل إصابة الدم المشكوك . وفيه : إن أُريد استصحاب عدم تقيد الصلاة بغسل الثوب من هذا الدم بأن لم يتعلق الوجوب بالصلاة المتقيدة بعدم وقوعها في هذا الدم فهو معارض باستصحاب