وإذا كان متفرقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم
فالأحوط عدم العفو [ 1 ]
شرح
الذبح ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأول .ومن الظاهر أن الدم والمني من مأكول اللحم لا يجوز الصلاة فيه ذكاه الذبح أم لا ، وعليه فالمانعية في الدم والمني للنجاسة خاصة .
وإذا ورد الدليل على أن الأقل من الدرهم من الدم لا مانعية له يثبت العفو في دم مأكول اللحم وغيره .
فإنه يقال : ورود التخصيص لأحد العامين لا يكشف إلاّ عن عدم إرادة ما خرج عن ذلك العام ثبوتاً ، فما دل على أن دم حيوان ولو يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه إلاّ بعد غسله فهو كاشف عن عدم إرادة الدم والمني من قوله ( عليه السلام ) : فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وكل شيء منه جائز ( 2 )( 2 ) المصدر السابق .، لا أنه يكشف عن عدم إرادتهما عن العموم من غير المأكول لحمه أيضاً خصوصاً فيما كان العام هذا مذكوراً قبل ذلك العام الوارد عليه التخصيص كما في الموثقة فلاحظ .
والمتحصل عدم العفو في دم غير المأكول لحمه هو الأظهر لا أنه هو الأحوط كما في المتن ، ثمّ إن منصرف : غير ما أُكل لحمه ، في الموثقة وغيرها غير الإنسان من سائر الحيوان ، فلا تعم ما إذا صلى في توابع الإنسان مما يكون طاهراً وسيأتي الكلام في ذلك .