تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
( مسألة 8 ) : نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي ( 1 ) . نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفاً على السفر به ، أو كان السفر مصلحة له ، جاز الانفاق عليه من ماله . ( مسألة 9 ) : ثمن هدي الصبي على الولي ( 2 ) ، وكذلك كفارة صيده ، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي . الشرط الثاني : العقل . فلا يجب الحج على المجنون ( 3 ) وان كان إدوارياً . نعم ، إذا أفاق المجنون في اشهر الحج وكان مستطيعاً ومتمكناً من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه ، وإن كان مجنوناً في بقية الأوقات . الشرط الثالث : الحرية .
شرح
المحرم بسبب احرامه ، لأن البلوغ شرط للتكليف . نعم ، ان ما تكون حرمته وضعية لا تكليفية فلا مانع من ثبوتها على الصبي المحرم ، كحرمة العقد على المحرم في حال الاحرام ، فان البلوغ لا يكون شرطاً في حرمته ، وستعرف تفصيل ذلك في ضمن البحوث الآتية . ( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، فان السفر إذا كان مصلحةً للصبي جاز للولي أن ينفق تمام نفقات حجه من ماله وإن كان زائداً على نفقة الحضر ، وإن لم يكن مصلحة له لم يجز . ( 2 ) في اطلاقه اشكال ، لأنه ان كانت في السفر مصلحة للصبي ، فللولي حسب ولايته أن يأخذ ثمن هديه من ماله ، بل وإن لم تكن فيه مصلحة له شريطة ان لا تكون فيه مفسدة ، إذ يكفى في ولايته عليه عدم وجود مفسدة فيه . ( 3 ) هذا لا لحديث رفع القلم ، فإنه ضعيف سنداً ، ولا للاجماع المدعى على اعتبار العقل ، لما ذكرناه غير مرة من أنه لا طريق لنا إلى احراز الاجماع في