تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
( مسألة 5 ) : إذا حج ندباً معتقداً بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج انه كان بالغاً أجزأه عن حجة الاسلام ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : يستحب للصبي المميز ان يحج ، ولا يشترط في صحته اذن الولي ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز ، ذكراً كان أم أنثى . وذلك بان يلبسه ثوبي الاحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها ، ان كان قابلا للتلقين ، والا لبّي عنه ، ويجنّبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه ( 3 ) ، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ ، إذا كان سائراً من ذلك الطريق ، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من افعال الحج ، وينوب عنه فيما لا يتمكن ، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات والمشعر ، ويأمره بالرمي ان قدر عليه ، والا رمى عنه ، وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه ، وكذلك بقية الأعمال .
شرح
ذلك تشمل الصبي أيضاً ، لأن موضوع هذه الروايات العاجز عن الرجوع إلى الميقات مع ثبوت المقتضى للرجوع فيه . ( 1 ) في الاجزاء اشكال ، بل منع ، والأقوى عدم الاجزاء ، وقد ذكرنا وجهه في الجزء الثامن من كتابنا ( تعاليق مبسوطة ) في المسألة ( 9 ) من ( فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام ) . ( 2 ) إذ لا دليل على أن صحته مشروطة بإذن الولي بعد ما كانت الروايات الدالة على مشروعية الحج من الصبي واستحبابه مطلقة ، ومقتضى اطلاقها أن حجه صحيح وإن لم يكن مأذوناً من قبل الولي . ( 3 ) في وجوب ذلك اشكال ، بل منع ، لما سيأتي في باب محرمات الاحرام ، من أن ما يكون حرمته تكليفية محضة لا يكون محرما على الصبي
تعاليق مبسوطة — صفحة 8 | الشيخ محمد إسحاق الفياض