شرح
بعمرة مفردة أخرى ، وهذا بخلاف المحصور في الحج ، فان حلية النساء له لا
تتوقف على الاتيان بعمرة مفردة ، بل تحل بما مر كغيرها من محرمات الإحرام .
التاسع : ان المحصور إذا أدرك خفة في نفسه وتحسناً في حاله بحيث
وجد نفسه متمكناً من البدء بالسفر ، وحينئذ فان احتمل أو اعتقد انه إذا بدأ
بالسفر يدرك الناس بالموقفين ، أو في أحدهما ، وجب عليه ذلك إذا كان الحج
مستقراً في ذمته ، وإلاّ لم يجب عليه إلاّ إذا كان واثقاً ومعتقداً بذلك .
العاشر : ان الحصر أو الصد لا يوجب سقوط الحج عنه ، إلاّ إذا كان في
السنة الأولى للاستطاعة ولم تبق إلى السنة الآتية ، وأما إذا ظلت إلى السنة القادمة ،
أو كان الحج مستقراً في ذمته فيجب عليه الاتيان به فيما بعد .
" والحَمد لله أولاً وآخراً ، على نعمه وآلائه ، والصَّلاة على مُحمّد وآله . "