تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
شرح
بعمرة مفردة أخرى ، وهذا بخلاف المحصور في الحج ، فان حلية النساء له لا تتوقف على الاتيان بعمرة مفردة ، بل تحل بما مر كغيرها من محرمات الإحرام . التاسع : ان المحصور إذا أدرك خفة في نفسه وتحسناً في حاله بحيث وجد نفسه متمكناً من البدء بالسفر ، وحينئذ فان احتمل أو اعتقد انه إذا بدأ بالسفر يدرك الناس بالموقفين ، أو في أحدهما ، وجب عليه ذلك إذا كان الحج مستقراً في ذمته ، وإلاّ لم يجب عليه إلاّ إذا كان واثقاً ومعتقداً بذلك . العاشر : ان الحصر أو الصد لا يوجب سقوط الحج عنه ، إلاّ إذا كان في السنة الأولى للاستطاعة ولم تبق إلى السنة الآتية ، وأما إذا ظلت إلى السنة القادمة ، أو كان الحج مستقراً في ذمته فيجب عليه الاتيان به فيما بعد . " والحَمد لله أولاً وآخراً ، على نعمه وآلائه ، والصَّلاة على مُحمّد وآله . "