تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
فلا يجب الحج على المملوك وان كان مستطيعاً ومأذوناً من قبل المولى ، ولو حج بإذن مولاه صح ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام ، فتجب عليه الإعادة ( 1 ) إذا كان واجداً للشرائط بعد العتق . ( مسألة 10 ) : إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد ، وعلى نفسه فيه . ( مسألة 11 ) : إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام ، بل الظاهر كفاية اداركه الوقوف بعرفات ( 2 ) معتقاً ، وان لم يدرك المشعر ، ويعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق ، فإن لم يكن مستطيعاً لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام . ولا فرق في الحكم بالاجزاء بين أقسام الحج من الافراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقاً لوظيفته الواجبة . ( مسألة 12 ) : إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه ، وان لم يتمكن فعليه ان يصوم بدل الهدي على ما يأتي ، وان لم ينعتق فمولاه بالخيار ، فان شاء ذبح عنه ، وان شاء امره بالصوم .
شرح
المسألة ، بل من جهة أن المجنون في نفسه غير قابل لتوجيه الخطاب التكليفي اليه . ( 1 ) للروايات التي تنص على ذلك ، وقد تكلمنا حول هذه الروايات مفصلا في الجزء الثامن من كتابنا ( تعاليق مبسوطة ) في ( فصل شرائط وجوب حجة الاسلام ) . ( 2 ) الأمر كما افاده ( قدس سره ) وينص عليه قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار : " إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " ( 1 ) . وتمام الكلام في المسألة ( 9 )
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث : 2 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 10 | الشيخ محمد إسحاق الفياض