تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
وتحلل المحصور في العمرة المفردة انما هو من غير النساء ، واما منها فلا تحلل منها الا بعد اتيانه بعمرة مفردة بعد افاقته ( 1 ) ، وان كان المحصور محصوراً في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم الا انه يتحلل حتى من النساء ( 2 ) ،
شرح
وأما نسبة الطائفة الثانية إلى الطائفة الثالثة وإن كانت نسبة الخاص إلى العام ، إلاّ أنها لما كانت موافقة لها وكان الحكم في كلتيهما انحلالياً ، فلا موجب لحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة ، وقد ذكرنا في علم الأصول أن النكتة العرفية الموجبة لحمل المطلق على المقيد ، غير متوفرة في أمثال المقام . وتفصيل الكلام هناك . بقي شيء وهو ان الطائفة الثانية كالطائفة الثالثة ظاهرة في أن الذبح أو النحر في مكان الحصر والحلق فيه ليس واجباً على المحصور تعييناً ، بل الظاهر منها عدم الوجوب ، فيجوز له ذلك كما يجوز له ارسال الهدي إلى محله . فالنتيجة ان المعتمر في العمرة المفردة إذا احصر بعد الاحرام تخير بين أن يرسل الهدي إلى محلّه ثم يقصر أو يحلق في اليوم الموعود ، وبين أن يذبح أو ينحر في مكان الحصر ، ثم يحلق أو يقصر فيه . ( 1 ) لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار : " والمحصور لا تحل له النساء " ( 1 ) وقوله ( عليه السلام ) في صحيحته الأخرى في قصة عمرة الحسين ( عليه السلام ) : " لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة " ( 2 ) . ( 2 ) هذا هو الصحيح ، بيان ذلك : أن ههنا ثلاث أصناف من الروايات : الصنف الأول : ما يدل على أن النساء لا تحل للمحصور ، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون محصوراً في العمرة المفردة أو حج التمتع ، وهو متمثل في قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية المتقدمة : " والمحصور لا تحل له النساء " .
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث : 1 ، 3 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 672 | الشيخ محمد إسحاق الفياض