تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
شرح
الكعبة افتحوا له الباب ، وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد " ( 1 ) . الطائفة الثالثة : الروايات التي تنص على أن وظيفة المحصور ذبح الهدي في مكانه مطلقا ، أي سواء أكان محصوراً في الحج ، أم في العمرة المفردة ، أم التمتع . منها : صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسك ويرجع ، قيل : فإن لم يجد هدياً ، قال : يصوم " ( 2 ) . ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام " ( 3 ) . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحته الثالثة : " وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة - الحديث " ( 4 ) . وبعد ذلك نقول : ان الطائفة الأولى تنص على أمرين : أحدهما : وجوب بعث الهدي إلى محلّه ، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون معه هدي أو لا . والآخر : التقصير في اليوم الموعود وهو اليوم الذي يواعد أصحابه أن يذبحوا الهدي في ذلك اليوم ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون ذلك في الحج أو العمرة المفردة . والطائفة الثالثة تنص على أن المحصور الذي لم يسق هدياً معه يذبح في مكانه أو ينحر ويرجع ، ومقتضى اطلاقها أيضاً عدم الفرق بين أن يكون ذلك في الحج أو العمرة المفردة .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث : 2 . ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث : 1 ، 2 . ( 4 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث : 1 .