تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
أحكام المحصور ( مسألة 447 ) : المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالاحرام . ( مسألة 448 ) : المحصور ان كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته ان يبعث هدياً ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه ، ويجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل ( 1 )
شرح
( 1 ) الأمر كما افاده ( قدس سره ) ، بيان ذلك : ان الروايات الواردة في المقام على طوائف : الطائفة الأولى : الروايات التي تدل على أن وظيفة المحصور في الحج والعمرة بعث الهدي إلى محله ، فإذا بلغ محله قصر وأحل . منها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : " عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، فقال : يواعد أصحابه ميعاداً ، فإن كان في حج فمحلّ الهدي يوم النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه ، وان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة ، والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل - الحديث " ( 1 ) . ومنها : موثقة زرعة ، قال : " سألته عن رجل احصر في الحج ، قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوماً ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الاحصار والصد ، الحديث : 1 .