شرح
بديلاً عما يجب عليه في نهار العيد وفي ليلة الحادي عشر بديلاً عما يجب عليه
الرمي في نهار الحادي عشر ، وفي ليلة الثاني عشر بديلاً عن الرمي في نهاره ،
وتشمل هذه الرخصة النساء والشيوخ والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من
كثرة الزحام ، فإنه يجوز لهم الرمي في ليلة ذلك النهار بديلاً عن الرمي فيه .
الخامس : ان الحاج إذا لم يتمكن من البقاء في منى أيام التشريق لا ليلاً
ولا نهاراً ، فالأظهر أن وظيفته الاستنابة دون سقوط الرمي عنه ، ولا وجوب رمي
جميع الأيام في ليلة واحدة .
السادس : من نسي رمي الجمرات الثلاث ، وخرج من منى إلى مكة ، فان
تذكر بالحال وهو في مكة قبل انتهاء أيام التشريق وجب عليه أن يرجع إلى منى
ويرمي الجمرات ، وإن تذكر بالحال بعد انتهاء أيام التشريق وجب عليه أن
يرجع إلى منى للرمي على الأحوط ، وإن خرج من مكة فان تذكر بالحال بعد أيام
التشريق لم يجب عليه الرجوع ، لأنه فات بفوت وقته ، وهو أيام التشريق ، وإن
تذكر بها في آخر يوم من أيام التشريق وجب عليه الرجوع على الأحوط .
قد تتساءل : ان رمي الجمار إذا فات عنه ، فهل يجب عليه قضاؤه في السنة
القادمة أو لا ؟
والجواب : لا يجب ذلك ، وإن كان أولى وأجدر .
السابع : الأظهر أن يفصل بين القضاء والأداء بساعة ، وأما الاتيان بالقضاء
بكرة والأداء عند الزوال فهو مستحب وليس بواجب ، على أساس ان ما دل على
الأول بما انه ناص بكفاية الفصل بينهما بساعة فيصلح أن يكون قرينة على رفع
اليد عن ظهور الامر بالتفريق بينهما بالاتيان بالقضاء بكرة وبالأداء عند زوال
الشمس في الوجوب وحمله على الاستحباب .
الثامن : ان وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها .