تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته ( 1 ) ، وإذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ( 2 ) ، والأحوط الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته . ( مسألة 424 ) : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج وقد تقدم حكمه في المسألة ( 329 ) . ( مسألة 425 ) : إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء ، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجل ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط ( 3 ) ، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم أن حرمتهما تعم المحرم والمحل .
شرح
عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ، فأبى الجمّال أن يقيم عليها ، قال : فاطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالهّا ، تمضي فقد تم حجها " ( 1 ) بتقريب أنها ظاهرة في سقوط طواف النساء عنها في هذه الحالة . ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر بها وجوباً أن تستنيب شخصاً يطوف عنها . ( 1 ) وجوباً فيها وفي المسألة الآتية . ( 2 ) تدل عليه صحيحة فضيل بن يسار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت ، نفرت ان شاءت " ( 2 ) بتقريب أنها ظاهرة في ترك الباقي ، وعدم وجوب الاستنابة فيه ، ولكن مع هذا فالأحوط وجوباً الاستنابة . ( 3 ) بل على الأظهر ، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة ( 415 ) فراجع .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 84 من أبواب الطواف ، الحديث : 13 . ( 2 ) الوسائل : الباب 90 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 .