تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
شرح
فحكمه حكم الناسي ، فإنه يأتي به متى تذكر وإن كان بعد خروج ذي الحجة ، وإذا كان قد سعى أعاد سعيه على الأحوط ، وإذا تذكر في الطريق أو في بلده مع عدم تمكنه من الرجوع والاتيان به مباشرة يستنيب شخصاً يطوف عنه . السادس : ان الرجل المحل إذا قبل امرأته التي لم تطف طواف النساء بشهوة فعليه كفارة دم للنص ، ولكن لابد من الاقتصار على مورده ، وعدم التعدي عنه إلى الاستمتاعات الأخرى بشهوة . السابع : ان طواف النساء واجب مستقل ، ولا يرتبط بالحج لا جزءاً ولا قيداً ، ويكون موضعه من الناحية التسلسلية بعد اعمال الحج ومناسكه ، ولا يبطل الحج بتركه وإن كان عامداً وملتفتاً ولا يكون موقتاً بوقت خاص . الثامن : ان طواف النساء واجب على المحرم رجلاً كان أو امرأة ، خصياً كان أو خنثى ، نعم انه لا يجب على الصبي وإن كان مميزاً ، كما لا يحرم عليه بالاحرام جميع اشكال الاستمتاعات الجنسية وألوانها وغيرها من محرمات الإحرام التي تكون حرمتها تكليفية محضة كالفسوق والجدال ونحوهما ، أجل ان الأحكام الوضعية المترتبة على الإحرام كبطلان عقد النكاح والكفارة ونحوهما فهي مترتبة على إحرام الصبي المميز أيضاً . التاسع : ان من ترك طواف النساء إلى أن رجع إلى بلده سواء أكان تاركاً له عامداً وملتفتاً أم كان جاهلاً أو ناسياً وجب عليه أن يرجع إلى مكة ويأتي به مباشرة ، وإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه أن يستنيب شخصاً يطوف عنه . العاشر : إذا مات المحرم رجلاً كان أو امرأة قبل الاتيان بطواف النساء لا يجب القضاء على وليّه . الحادي عشر : إذا قدم الحاج طواف النساء على الوقوف بالموقفين فيما