شرح
فحكمه حكم الناسي ، فإنه يأتي به متى تذكر وإن كان بعد خروج ذي الحجة ،
وإذا كان قد سعى أعاد سعيه على الأحوط ، وإذا تذكر في الطريق أو في بلده مع
عدم تمكنه من الرجوع والاتيان به مباشرة يستنيب شخصاً يطوف عنه .
السادس : ان الرجل المحل إذا قبل امرأته التي لم تطف طواف النساء
بشهوة فعليه كفارة دم للنص ، ولكن لابد من الاقتصار على مورده ، وعدم التعدي
عنه إلى الاستمتاعات الأخرى بشهوة .
السابع : ان طواف النساء واجب مستقل ، ولا يرتبط بالحج لا جزءاً ولا
قيداً ، ويكون موضعه من الناحية التسلسلية بعد اعمال الحج ومناسكه ، ولا يبطل
الحج بتركه وإن كان عامداً وملتفتاً ولا يكون موقتاً بوقت خاص .
الثامن : ان طواف النساء واجب على المحرم رجلاً كان أو امرأة ، خصياً
كان أو خنثى ، نعم انه لا يجب على الصبي وإن كان مميزاً ، كما لا يحرم عليه
بالاحرام جميع اشكال الاستمتاعات الجنسية وألوانها وغيرها من محرمات
الإحرام التي تكون حرمتها تكليفية محضة كالفسوق والجدال ونحوهما ، أجل
ان الأحكام الوضعية المترتبة على الإحرام كبطلان عقد النكاح والكفارة
ونحوهما فهي مترتبة على إحرام الصبي المميز أيضاً .
التاسع : ان من ترك طواف النساء إلى أن رجع إلى بلده سواء أكان تاركاً له
عامداً وملتفتاً أم كان جاهلاً أو ناسياً وجب عليه أن يرجع إلى مكة ويأتي به
مباشرة ، وإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه أن يستنيب شخصاً يطوف عنه .
العاشر : إذا مات المحرم رجلاً كان أو امرأة قبل الاتيان بطواف النساء لا
يجب القضاء على وليّه .
الحادي عشر : إذا قدم الحاج طواف النساء على الوقوف بالموقفين فيما