تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
شرح
نتيجَة البحث حول طواف الحج وصَلاته والسعي أمور : الأول : ان موضع الطواف في حج التمتع من الناحية التسلسلية بعد مناسك منى وأعمالها ، وأما إذا قدم الحاج الطواف على الحلق أو التقصير ، فإن كان عامداً وملتفتاً إلى موضعه التسلسلي وجبت اعادته بعد الحلق أو التقصير ، وعليه كفارة دم شاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم ثم التفت إلى الحال ، حلق أو قصر ولا إعادة عليه ولا كفارة . الثاني : الأقوى جواز تأخير طواف الحج إلى آخر ذي الحجة ، وهذا هو مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة في المسألة . الثالث : لا يجوز للحاج تقديم طواف حج التمتع وصلاته والسعي بين الصفا والمروة على الوقوف بالموقفين إلاّ في احدى الحالات التالية : 1 - الشيخوخة ، 2 - المرض ، 3 - العلة ، 4 - خوف حدوث الحيض ، 5 - الخوف من العدو . الرابع : إذا جاز للحاج تقديم طواف الحج وصلاته والسعي بين الصفا والمروة على الوقوف بالموقفين ، فإذا قدمها عليه فلابد أن يكون بعد الاحرام للحج وهل تترتب عليه حلية الطيب ؟ والجواب : لا تترتب عليه ، لأن مورد الروايات التي تنص على ترتب حلية الطيب على الإتيان بطواف الحج هو طوافه بعد مناسك منى لا قبلها ، لأنه خارج عن مورد هذه الروايات ، ولا يوجد دليل آخر على ذلك . الخامس : ان من ترك الطواف عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، فان استمر على تركه إلى أن انتهى شهر ذي الحجة بطل حجه ، وكذلك من ترك الطواف جاهلاً بالحكم ، شريطة أن يكون جاهلاً بسيطاً ، وأما إذا كان مركباً
تعاليق مبسوطة — صفحة 612 | الشيخ محمد إسحاق الفياض