شرح
نتيجَة البحث حول طواف الحج وصَلاته والسعي أمور :
الأول : ان موضع الطواف في حج التمتع من الناحية التسلسلية بعد
مناسك منى وأعمالها ، وأما إذا قدم الحاج الطواف على الحلق أو التقصير ، فإن كان
عامداً وملتفتاً إلى موضعه التسلسلي وجبت اعادته بعد الحلق أو التقصير ،
وعليه كفارة دم شاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم ثم التفت إلى الحال ، حلق
أو قصر ولا إعادة عليه ولا كفارة .
الثاني : الأقوى جواز تأخير طواف الحج إلى آخر ذي الحجة ، وهذا هو
مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة في المسألة .
الثالث : لا يجوز للحاج تقديم طواف حج التمتع وصلاته والسعي بين
الصفا والمروة على الوقوف بالموقفين إلاّ في احدى الحالات التالية : 1 -
الشيخوخة ، 2 - المرض ، 3 - العلة ، 4 - خوف حدوث الحيض ، 5 - الخوف من
العدو .
الرابع : إذا جاز للحاج تقديم طواف الحج وصلاته والسعي بين الصفا
والمروة على الوقوف بالموقفين ، فإذا قدمها عليه فلابد أن يكون بعد الاحرام
للحج وهل تترتب عليه حلية الطيب ؟
والجواب : لا تترتب عليه ، لأن مورد الروايات التي تنص على ترتب حلية
الطيب على الإتيان بطواف الحج هو طوافه بعد مناسك منى لا قبلها ، لأنه خارج
عن مورد هذه الروايات ، ولا يوجد دليل آخر على ذلك .
الخامس : ان من ترك الطواف عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، فان
استمر على تركه إلى أن انتهى شهر ذي الحجة بطل حجه ، وكذلك من ترك
الطواف جاهلاً بالحكم ، شريطة أن يكون جاهلاً بسيطاً ، وأما إذا كان مركباً