تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
شرح
يجوز له هذا التقديم فلا تترتب عليه حلية النساء ، لأنها انما تترتب عليه إذا أتى به في موضعه التسلسلي وهو بعد اعمال الحج . الثاني عشر : إذا طاف الحاج طواف النساء أثناء مناسك الحج بطل وإن كان عن جهل أو نسيان ، لأن موضعه من ناحية التسلسل انما يكون بعد اعمال الحج ومناسكه ، فإذا أتى به في غير موضعه لم يكن مصداقاً للطواف المأمور به ، فاذن صحته بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليها . قد يتساءل البعض : ان المرأة إذا حاضت ، ولم تنتظر القافلة إلى أن تطهر ، فهل يجوز لها الخروج معها ، وترك طواف النساء ، أو تستنيب ؟ والجواب : تستنيب على الأحوط وجوباً .