شرح
يجوز له هذا التقديم فلا تترتب عليه حلية النساء ، لأنها انما تترتب عليه إذا أتى
به في موضعه التسلسلي وهو بعد اعمال الحج .
الثاني عشر : إذا طاف الحاج طواف النساء أثناء مناسك الحج بطل وإن
كان عن جهل أو نسيان ، لأن موضعه من ناحية التسلسل انما يكون بعد اعمال
الحج ومناسكه ، فإذا أتى به في غير موضعه لم يكن مصداقاً للطواف المأمور به ،
فاذن صحته بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليها .
قد يتساءل البعض : ان المرأة إذا حاضت ، ولم تنتظر القافلة إلى أن تطهر ،
فهل يجوز لها الخروج معها ، وترك طواف النساء ، أو تستنيب ؟
والجواب : تستنيب على الأحوط وجوباً .