تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء ، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه ( 1 ) . ( مسألة 418 ) : طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ( 2 ) . ( مسألة 419 ) : من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف ولو بأن يحمل على متن حيوان أو انسان ، وإذا لم يتمكن منه أيضاً لزمته الاستنابة عنه ، ويجري هذا في صلاة الطواف أيضاً ( 3 ) .
شرح
ولا دليل عليه ، والروايات التي تنص على أن من طاف طواف النساء فقد حلّت له النساء وإلاّ فلا ، لا تشمل طواف النساء للصبي ، ولا يوجد دليل آخر يدل على أن النساء تحرم عليه بعد البلوغ إذا كان تاركاً للطواف قبل البلوغ . ( 1 ) هذا واضح ، لأن النائب مكلف بالاتيان بالعمل الواجب على المنوب عنه سواءً أكان حياً أم كان ميتاً ، والمفروض ان طواف النساء واجب على المنوب عنه كالحج ، فكما أنه يأتي بالحج نيابة عنه ، فكذلك يأتي بطواف النساء كذلك . ( 2 ) لأن الروايات التي تنص على شروط الطواف ، وماله من الكمية والكيفية الخاصة تشمل طواف النساء أيضاً لأن العرف لا يرى خصوصية لطواف الزيارة وصلاته . ( 3 ) تقدم أنه لا يجوز الانتقال من المرتبة الأولى إلى المرتبة الأخرى إلاّ بتعذر الأولى ، سواء أكان في الطواف أم صلاته ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى قد ذكرنا سابقاً ان طواف النساء بما أنه واجب مستقل وليس من واجبات الحج ، فلا يكون موقتاً بوقت خاص ، وحينئذ فيجوز تأخيره