تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
( مسألة 417 ) : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء ( 1 ) ،
شرح
بعد الحج ، ومثلها صحيحة معاوية بن عمار . ( 1 ) تدل عليه النصوص الخاصة مضافاً إلى الروايات المطلقة . منها : صحيحة الفضلاء المتقدمة في المسألة ( 415 ) . ومنها : صحيحة علي بن يقطين قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم " ( 1 ) . ومنها : موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لولا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ، ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم ، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعاً آخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب " ( 2 ) . وقد تتساءل أن الاستمتاعات الجنسية هل تحرم بالإحرام على الصبي المميز ؟ والجواب : انها لا تحرم عليه ، لأن حرمتها عليه لما كانت تكليفية فهي مرفوعة عنه شرعاً . نعم لا فرق بين البالغ والصبي في الأحكام الوضعية المترتبة على احرام المحرم ، كبطلان عقده النكاح أو نحوه ، باعتبار أن البلوغ لا يكون شرطاً في ترتبها عليه ، وعلى هذا فيبطل نكاح الصبي المميز في حال إحرامه ، كما يبطل عقد نكاح البالغ في هذا الحال . وقد يقال : ان الاستمتاعات الجنسية وإن لم تكن محرمة عليه فعلاً ، ولا أثر لترك طواف النساء بالنسبة اليه ، إلاّ أنه يؤثر في حرمتها عليه بعد البلوغ . والجواب : انه لا أثر له بعد البلوغ أيضاً ، لأن حرمتها عليه بحاجة إلى دليل ،
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 ، 3 .