( مسألة 417 ) : كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على
النساء ( 1 ) ،
شرح
بعد الحج ، ومثلها صحيحة معاوية بن عمار .
( 1 ) تدل عليه النصوص الخاصة مضافاً إلى الروايات المطلقة .
منها : صحيحة الفضلاء المتقدمة في المسألة ( 415 ) .
ومنها : صحيحة علي بن يقطين قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخصيان
والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم " ( 1 ) .
ومنها : موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لولا ما منّ الله به
على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ، ولا ينبغي لهم أن يمسوا
نساءهم ، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعاً آخر بعدما
يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب " ( 2 ) .
وقد تتساءل أن الاستمتاعات الجنسية هل تحرم بالإحرام على الصبي
المميز ؟
والجواب : انها لا تحرم عليه ، لأن حرمتها عليه لما كانت تكليفية فهي
مرفوعة عنه شرعاً . نعم لا فرق بين البالغ والصبي في الأحكام الوضعية المترتبة
على احرام المحرم ، كبطلان عقده النكاح أو نحوه ، باعتبار أن البلوغ لا يكون
شرطاً في ترتبها عليه ، وعلى هذا فيبطل نكاح الصبي المميز في حال إحرامه ،
كما يبطل عقد نكاح البالغ في هذا الحال .
وقد يقال : ان الاستمتاعات الجنسية وإن لم تكن محرمة عليه فعلاً ، ولا أثر
لترك طواف النساء بالنسبة اليه ، إلاّ أنه يؤثر في حرمتها عليه بعد البلوغ .
والجواب : انه لا أثر له بعد البلوغ أيضاً ، لأن حرمتها عليه بحاجة إلى دليل ،
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 ، 3 .