شرح
قبل خروجه إلى منى ، فقال : لا بأس " ( 1 ) .
ومنها : صحيحة علي بن يقطين ، قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل
المتمتع يهل بالحج ، ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى
منى ؟ قال : لا بأس به " ( 2 ) .
ومنها : صحيحة حفص بن البختري عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " في تعجيل
الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال هما سواء أخّر ذلك أو قدمه يعني
للمتمتع " ( 3 ) .
وأما الطائفة الثانية : فهي أيضاً عدة روايات :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال لا بأس بتعجيل الطواف
للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى " ( 4 ) .
ومنها : معتبرة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : " سمعت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول
طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى " ( 5 ) .
ومنها : موثقة إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا
كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟
فقال : نعم من كان هكذا يعجل - الحديث " ( 6 ) .
ثم إن الطائفة الأولى ناصة في جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي في
الحج على الوقوف بالموقفين ، ولكنها مطلقة من ناحية كون المتمتع شيخاً كبيراً ،
أو امرأة تخاف الحيض ، أو مريضاً أو معلولاً أو خائفاً أو غيرها ، واما الطائفة
الثانية فحيث إن لسانها لسان الاستثناء والحكومة فهي ظاهرة في استثناء هؤلاء
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب أقسام الحج ، الحديث : 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 .
( 3 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب الطواف ، الحديث : 3 .