تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
( مسألة 411 ) : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وان كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو الصحيح ، لأنه مقتضى الجمع العرفي بين الروايات ، وهي على أصناف : الصنف الأول : ما يدل على أنه يطوف يوم النحر ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر " ( 1 ) . الصنف الثاني : ما يدل على تأخيره إلى ليلة الحادي عشر ، وهو متمثل في روايتين : ( إحداهما ) صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر ، أو من ليلته ، ولا يؤخر ذلك اليوم " ( 2 ) و ( الأخرى ) صحيحة منصور بن حازم ، قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت " ( 3 ) فإنهما تدلان على عدم جواز التأخير عن ليلة الحادي عشر . الصنف الثالث : ما يدل على جواز التأخير إلى اليوم الحادي عشر ، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر ، أو من الغد ، ولا يؤخر - الحديث " ( 4 ) وقريب منها صحيحته الأخرى فإنها ناصة في جواز التأخير إلى اليوم الحادي عشر ، وظاهرة في المنع عن التأخير عنه . الصنف الرابع : ما يدل على جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ، وهو متمثل في روايتين : إحداهما : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا بأس
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب زيارة البيت ، الحديث : 5 ، 7 ، 6 ، 8 .