7 - طواف الحج وصلاته والسَّعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج : الطواف وصلاته
والسعي ، وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في
طواف العمرة وصلاته وسعيها ( 1 ) .
( مسألة 410 ) : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج
التمتع ، فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته
كفارة شاة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) باعتبار أن الطواف حقيقة واحدة ، ابتداؤه من الحجر الأسود
الموضوع في أحد أركان الكعبة الشريفة ، بأن يكون الطائف محاذياً له ، ثم يبدأ
بالطواف ، والأولى أن يتأخر عنه قليلاً ، ويشرع في الطواف ، لكي يكون متيقناً بأن
جميع بدنه يمر على جميع الحجر ناوياً أن يبدأ طوافه من النقطة التي تتحقق
فيها المحاذاة بينه وبين الحجر ، بدون فرق بين أن يكون في طواف العمرة أو
طواف الحج إلاّ في النية ، فعلى الأول ينوي الطواف حول البيت سبعة أشواط
لعمرة التمتع ، وعلى الثاني ينوي الطواف حول البيت سبعة أشواط لحج التمتع
من حجة الاسلام ، وإن كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإن كان الحج مستحباً
اسقط كلمة حجة الاسلام . وصلاة طواف الحج كصلاة طواف العمرة ركعتان
مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات ، ولا فرق بينهما إلاّ في النية ، وكذلك
الحال في السعي .
فالنتيجة ان ما هو معتبر في طواف العمرة وصلاته والسعي من الشروط
كماً وكيفاً معتبر في طواف الحج وصلاته والسعي .
( 2 ) الأمر كما أفاده ( قدس سره ) وقد تقدم وجهه آنفاً .