شرح
الثالث عشر : إذا فقد الهدي أو سرق ولم يجده إلى يوم النحر ، واشترى
مكانه هدياً آخر ، ثم وجد الأول فإن كان قبل ذبح الأخير ، فعليه أن يذبح الأول ،
وفي الثاني مخير بين أن يذبحه أو يبيعه ، وإن كان بعد ذبحه فعليه أن يذبح الأول
أيضاً ، على أساس أن الحاج إذا عين هدياً من الانعام الثلاثة تعينت ، واشتغلت
ذمته به ، ولا يصل الدور حينئذ إلى بدله ، إلاّ إذا تعذر المبدل في مجموع الوقت ،
اي من يوم العيد إلى آخر ذي الحجة ، وإذا وجده غيره وجب عليه التعريف أولاً ،
فإن لم يجد صاحبه ذبحه من قبل صاحبه في منى ، فإذا فعل ذلك أجزأ .
الرابع عشر : إذا عين هدياً في أحد الانعام الثلاثة تعين ، ولا يجوز تبديله
بغيره ، إلاّ إذا كان غيره أفضل ، كما إذا كان سمينا أو كان أكبر .
الخامس عشر : ان من لم يجد الهدي ، ووجد ثمنه ، فعليه أن يودع ثمنه
عند بعض أهل مكة المؤتمن حتى يشتري له الهدي ويذبح عنه ، فإن لم يجد
إلى أن مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى العام القادم .
السادس عشر : إن من لم يتمكن من الهدي في تمام ذي الحجة ، فوظيفته
الصيام ثلاثة أيام في مكة وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وأما إذا تيسر له الهدي خلال
أيام التشريق أو بعدها إلى آخر ذي الحجة فوظيفته الهدي دون الصيام ، لأن
وجوب الصيام بما أنه بديل له فلا محالة يكون منوطاً بتعذره في طول ذي
الحجة ، وإلاّ فلا يصل دوره حتى إذا صام الأيام الثلاثة في مكة .
السابع عشر : يجوز تقديم صيام ثلاثة أيام من أول ذي الحجة ، شريطة أن
يكون ذلك بعد تلبّسه باحرام عمرة التمتع إلى الحج .
الثامن عشر : يجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة مطلقاً وفي تمام
الحالات التالية :