تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
شرح
الاحتياط تطبيقا لقاعدة ان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ، وإن كانت الشبهة مفهومية بأن يكون مفهوم منى مردداً بين السعة والضيق ، باعتبار أن حدود منى عرضاً غير معلومة ، وان كانت طولاً محددة ، فإذا شك في نقطة عرضاً أنها من منى أو لا ، كان الشك يرجع إلى الشك في التكليف بين الأقل والأكثر ، وليس من الشك في الامتثال ، وكان من موارد اجمال المخصص ، فيكون المرجع فيه عموم العام إن كان ، وإلاّ فأصالة البراءة عن التقييد الزائد ، ونتيجة ذلك جواز الذبح في نقاط يشك كونها من منى بالشبهة المفهومية . الثامن : ان في حج التمتع من حجة الاسلام لا يكفي هدي واحد إلاّ عن شخص واحد ، ولا يجوز أن يشترك اثنان يقومان بهذا الحج بهدي واحد ، نعم يجوز الاشتراك في المستحب . التاسع : ان يكون الهدي تام الأعضاء ، فلا يجزي الأعور والأعرج والخصي والمقطوع اذنه والمكسور قرنه من الداخل ، وأن لا يكون مهزولاً عرفاً . ثم إن شرطية سلامة الحيوان من العيوب غير الهزال واقعية ، فلو كان الهدي معيوباً في الواقع ، وذبحه جاهلاً بالعيب أو ناسياً لم يجز إلاّ إذا كان عاجزاً عن غيره ، وأما شرطية السمن فهي علمية ، فلو كان الهدي مهزولاً في الواقع وذبحه معتقداً بأنه سمين صح . العاشر : إذا اشترى الهدي وكان به عيب عوراء أو غيره ، فان نقد ثمنه صح ، وإلاّ فعليه أن يرده . الحادي عشر : ان اعتبار ان يكون الهدي واجداً للشروط ، وعدم كفاية ما تيسر له انما هو في فرض تمكن المكلف من الواجد ، وإلاّ أجزأ الفاقد . الثاني عشر : إذا ملك هديه بالهبة أو الشراء واجداً للشروط ، ثم أصابه عيب لم يضر ، وكفى ذبحه .