تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
ولا يجب اعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه ( 1 ) ، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله وان كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك ، ويجوز اخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ( 2 ) . ( مسألة 400 ) : لا يعتبر الافراز ( 3 ) في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهديّة ، فلو تصدق بثلاثة المشاع وأهدى ثلاثة المشاع ، وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك .
شرح
( 1 ) في عدم الوجوب إشكال ، والأظهر الوجوب ، لما مر من أن المأمور به في الكتاب والسنة انما هو عنوان الإطعام للبائس الفقير والقانع والمعتر ، وهو لا ينطبق عرفاً على انشاء تمليك الحاج في منى لثلث الهدي وكالة لفقير غير موجود فيها ولا يحصل على شيء من الهدي . وبكلمَة : ان الظاهر من الأمر باطعام الفقير من الذبيحة في الآية الكريمة وغيرها عرفاً اعطاؤه من نفس الذبيحة خارجاً ، وحصوله على شيء منها فعلاً لا عينا ولا قيمة ، ومن المعلوم أنه لا يصدق على مجرد انشاء تمليك الحاج ثلثها لفقير يبعد عن منى ولا يحصل على شيء منها . ( 2 ) تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن اخراج لحوم الأضاحي من منى ، فقال : كنا نقول : لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس اليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه " ( 1 ) وهذه الصحيحة حاكمة على جميع الروايات التي تنص على عدم جواز اخراج لحوم الأضاحي من منى ، ومفسرة للمراد من تلك الروايات . ( 3 ) قد تسأل أنه على تقدير وجوب التثليث ، هل يجب الافراز ؟ والجواب : لا يجب ، لعدم الدليل .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 42 من أبواب الذبح ، الحديث : 5 .