تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
( مسألة 396 ) : إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور ( 1 ) .
شرح
وقد استدل على هذا القول برواية حماد بن عثمان ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ، ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى ، قال : أجزأه صيامه " ( 1 ) وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة ، وتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن مقتضى القاعدة ، إلاّ أنها ضعيفة سنداً ، فلا يمكن الاعتماد عليها ، هذا . إضافة إلى أنها معارضة برواية عقبة بن خالد ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هدياً ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هدياً فينحره ، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري هدياً فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له " ( 2 ) فإنها ناصة في أنه إذا تيسر للمكلف هدي بعد صيام الأيام الثلاثة كان كاشفاً عن كون صيام تلك الأيام نافلة ، ووظيفته الهدي ، فاذن تصلح أن تعارض الرواية المتقدمة ، ولكن بما أن كلتا الروايتين ضعيفة سنداً فلا يمكن الاعتماد على شيء منهما . ( 1 ) بل الأظهر الصوم ، للروايات التي تنص على أن من لم يجد هدياً فوظيفته صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان مقتضى اطلاقها أن ذلك وظيفته وإن كان متمكناً من الشركة في الهدي مع غيره ، وعلى ذلك فهذه الروايات تصلح أن تعارض صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : " سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب الذبح ، الحديث : 1 ، 2 .