تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
( مسألة 395 ) : من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الهدي على الأحوط ( 1 ) .
شرح
مئات الفراسخ بعد ذي الحجة . الخامسة : قد تسأل عن أن المكلف إذا نسي صيام الأيام الثلاثة في مكة ، ورجع إلى بلده وتذكر في وقت يتمكن من الهدي فيه ، فهل وظيفته حينئذ صيام تلك الأيام أو الهدي ؟ والجواب : ان وظيفته الهدي ، فإنه إذا تمكن منه في ذي الحجة ، فلا يصل الدور إلى الصيام ، وتؤكد ذلك صحيحة عمران الحلبي ، قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله ، قال : يبعث بدم " ( 1 ) بتقريب أنها تدل باطلاقها على أن وظيفته بعث الهدي وإن كان الحاج متمكناً من صوم الثلاثة في ذي الحجة . السادسة : قد تسأل عن أن المكلف إذا صام الأيام الثلاثة في ذي الحجة ، ثم مات في بلده إذا رجع وقبل أن يصوم السبعة ، فهل يجب على وليه أن يقضي عنه بنفسه أو بالاستنابة ؟ والجواب : لا يجب على وليه أن يقضي عنه ، لأنه بحاجة إلى دليل ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " انه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام ، أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاء " ( 2 ) تدل على عدم وجوبه عليه . ( 1 ) بل على الأظهر ، بيان ذلك : ان الكلام في هذه المسألة تارة يقع بحسب مقتضى القاعدة ، وأخرى بحسب مقتضى النصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب الذبح ، الحديث : 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 48 من أبواب الذبح ، الحديث : 2 .