تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
شرح
عدم جواز ذلك ، ولكن قد يقال بالجواز ، واستدل على ذلك بمجموعة من الروايات . منها : موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) : " كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له " ( 1 ) فإنها واضحة الدلالة على جواز الصيام في أيام التشريق . ومنها : صحيحة حماد بن عيسى قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال علي ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ) قال : قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاتته هذه الأيام فلينشئ يوم الحصبة وهي ليلة النفر " ( 2 ) بتقريب ان المراد منها اما ليلة الثاني عشر أو ليلة الثالث عشر . ومنها : صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ، قال : فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ، ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائماً ، وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده " ( 3 ) فإنها تدل على جواز الصوم يوم النفر ، وهو اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر ، وعلى كل التقديرين فهو من أيام التشريق ، وكذلك المراد من ليلة الحصبة في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ( 4 ) . ومنها : صحيحة رفاعة بن موسى قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتع لا يجد الهدي ، قال : يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية ، قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جمّاله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره ، قلت :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب الذبح ، الحديث : 5 . ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب الذبح ، الحديث : 14 ، 3 ، 4 .