تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
شرح
بأعمال ومناسك منى ، فمقتضى القاعدة الإعادة . الثالثة : ان يتذكر أو يعلم بالحكم بعد يوم العيد ، وفي ليلة الحادي عشر ، أو في نهاره وحينئذ فوظيفته أن يقضيه في اليوم الحادي عشر ، ويفرق بين القضاء والأداء في ذلك اليوم جاعلاً القضاء صباحاً والأداء عند الزوال على الأحوط ، والأقوى كفاية الفصل بينهما بساعة وذلك لأن صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة تدل على أن يفرق بين القضاء والأداء جاعلاً القضاء بكرة ، والأداء عند زوال الشمس بالنص ، وعلى عدم كفاية الأقل من ذلك بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان ، ولكن صحيحة معاوية بن عمار تدل على كفاية التفريق بينهما بساعة نصاً ، فاذن لابد من تقديمها عليها تطبيقاً لقاعدة تقديم النّص على الظاهر ، وهل تجب حينئذ إعادة ما أتى به من اعمال الحج كالذبح والحلق أو التقصير ؟ والجواب : لا تجب اعادتها . وأما الطواف فهل تجب اعادته ؟ والجواب : لا تجب اعادته شريطة أن يكون الجهل بالحكم مركباً ، وإلاّ وجبت كما مر . الرابعَة : أن يتذكر أو يعلم بالحكم بعد اليوم الحادي عشر ، وقبل خروجه من مكة ، وحينئذ فإن كان في مكة وجب عليه الرجوع إلى منى ، وقضاء الرمي إذا كان في أيام التشريق ، وأما إذا تذكر أو علم بعد أيام التشريق ، وكان في مكة ، فهل يجب عليه الرجوع إلى منى من أجل رمي الجمار ؟ المعروف والمشهور بين الأصحاب عدم وجوب الرجوع ، وعليه القضاء في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ، لأن وقته يمتد إلى أيام التشريق ، وبانتهائها ينتهي . واستدلوا على ذلك برواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى