( مسألة 377 ) : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا أن يدخل
في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل ( 1 ) .
( مسألة 378 ) : يعتبر في الحصيات أمران :
1 - أن تكون من الحرم ( 2 ) والأفضل أخذها من المشعر .
شرح
ومنها : صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنّه قال في
الخائف : لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ، ويفيض بالليل " ( 1 ) ،
ومنها غيرهما ( 2 ) .
( 1 ) لقاعدة التجاوز ، وقد ذكرنا في علم الأصول أن هذه القاعدة بما أنها
قاعدة عقلائية ، وتكون حجيتها من باب الأمارية والكاشفية ، لا من باب التعبد
الصرف ، فلا تختص بباب دون باب . نعم إذا كان الشك في الإصابة قبل الدخول
في واجب آخر مترتب عليه أو قبل الدخول في الليل ، فلابد من الاعتناء به
والاتيان بالمشكوك .
( 2 ) تدل عليه مجموعة من الروايات :
منها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : حصى الجمار إن أخذته
من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ، قال : وقال لا ترم
الجمار إلاّ بالحصى " ( 3 ) .
ومنها : صحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : يجزيك أن
تأخذ حصى الجمار من الحرم كله ، إلاّ من المسجد الحرام ومسجد الخيف " ( 4 ) .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار : " قال : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث : 4 .
( 2 ) راجع الوسائل : الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة .
( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث : 1 .
( 4 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث : 4 .