تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
( مسألة 377 ) : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل ( 1 ) . ( مسألة 378 ) : يعتبر في الحصيات أمران : 1 - أن تكون من الحرم ( 2 ) والأفضل أخذها من المشعر .
شرح
ومنها : صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنّه قال في الخائف : لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ، ويفيض بالليل " ( 1 ) ، ومنها غيرهما ( 2 ) . ( 1 ) لقاعدة التجاوز ، وقد ذكرنا في علم الأصول أن هذه القاعدة بما أنها قاعدة عقلائية ، وتكون حجيتها من باب الأمارية والكاشفية ، لا من باب التعبد الصرف ، فلا تختص بباب دون باب . نعم إذا كان الشك في الإصابة قبل الدخول في واجب آخر مترتب عليه أو قبل الدخول في الليل ، فلابد من الاعتناء به والاتيان بالمشكوك . ( 2 ) تدل عليه مجموعة من الروايات : منها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ، قال : وقال لا ترم الجمار إلاّ بالحصى " ( 3 ) . ومنها : صحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله ، إلاّ من المسجد الحرام ومسجد الخيف " ( 4 ) . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار : " قال : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث : 4 . ( 2 ) راجع الوسائل : الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة . ( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث : 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث : 4 .