تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ( 1 )
شرح
طفرت منه إلى الجمرة فلا يكون مشمولاً لها ، كما إذا كان في مقابل الجمرة جسم صلب وهو يرمي ذلك الجسم بقصد أن الحصاة تطفر منه إلى الجمرة ، لأن الروايات منصرفة عن ذلك جزماً . نعم إذا كان المرمى الجمرة ، وهو قاصد الوصول إليها ولكن لاقت الحصاة في الطريق جسماً آخر ثم وصلت إليها ، فهي لا تضر ولا تمنع عن شمول الروايات له . وينص عليه أيضاً قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار : " وان أصابت انساناً أو جملاً ، ثم وقعت على الجمار أجزاك " ( 1 ) . ودعوى : ان اطلاقه يشمل ما إذا أصابت انساناً أو جملاً ثم طفرت منه ووقعت على الجمار . مدفوعة : بأن الظاهر منه عرفاً ان اصابتها للانسان أو الجمل في طريق وصولها إلى الجمار لا تكون مانعة عن صدق وصولها إليها بالرمي . ( 1 ) تنص عليه عدة من الروايات : منها : صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : " قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس " ( 2 ) . ومنها : صحيحة صفوان بن مهران ، قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " ( 3 ) . ومنها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " ( 4 ) ومنها غيرها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث : 1 . ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث : 1 ، 2 ، 4 . ( 5 ) راجع الوسائل : الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة .
تعاليق مبسوطة — صفحة 487 | الشيخ محمد إسحاق الفياض