تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
يوم النحر ( 1 ) ويعتبر فيه أمور : 1 - نية القربة ( 2 ) . 2 - أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك ( 3 )
شرح
عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم " ( 1 ) . ومنها : موثقة إسحاق بن عمار : " انه سأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن المريض ترمى عنه الجمار ، قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت لا يطيق ذلك ، قال : يترك في منزله ويرمى عنه " ( 2 ) ومنها غيرهما ( 3 ) . فإنها تدل بوضوح على وجوب رمي جمرة العقبة ، وإلاّ فلا مقتضي لوجوب الاستنابة عنه عند العذر . ( 1 ) تنص عليه الطائفة الثانية والثالثة وغيرهما من الروايات . ( 2 ) وقد تقدم ان المعتبر في صحة كل عبادة أمور : الأول : قصد القربة . الثاني : قصد الاخلاص ، ونعني به عدم الرياء . الثالث : أن يقصد الاسم الخاص لها ، وإذا أراد أن يأتي برمي الجمرة يقول : أرمي جمرة العقبة في حج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى . وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان حجاً مستحباً اسقط كلمة حجة الاسلام ، وإذا كان منذوراً أبدلها بكلمة الحجة المنذورة وهكذا . ( 3 ) تدل عليه مجموعة من الروايات : منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : " وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع . قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث : 1 ، 2 . ( 3 ) راجع الوسائل : الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة .