يوم النحر ( 1 ) ويعتبر فيه أمور :
1 - نية القربة ( 2 ) .
2 - أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك ( 3 )
شرح
عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى
عنهم " ( 1 ) .
ومنها : موثقة إسحاق بن عمار : " انه سأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن
المريض ترمى عنه الجمار ، قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت لا
يطيق ذلك ، قال : يترك في منزله ويرمى عنه " ( 2 ) ومنها غيرهما ( 3 ) . فإنها تدل
بوضوح على وجوب رمي جمرة العقبة ، وإلاّ فلا مقتضي لوجوب الاستنابة عنه
عند العذر .
( 1 ) تنص عليه الطائفة الثانية والثالثة وغيرهما من الروايات .
( 2 ) وقد تقدم ان المعتبر في صحة كل عبادة أمور : الأول : قصد القربة .
الثاني : قصد الاخلاص ، ونعني به عدم الرياء . الثالث : أن يقصد الاسم الخاص
لها ، وإذا أراد أن يأتي برمي الجمرة يقول : أرمي جمرة العقبة في حج التمتع من
حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى . وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان
حجاً مستحباً اسقط كلمة حجة الاسلام ، وإذا كان منذوراً أبدلها بكلمة الحجة
المنذورة وهكذا .
( 3 ) تدل عليه مجموعة من الروايات :
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال :
" وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع . قال :
يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث : 1 ، 2 .
( 3 ) راجع الوسائل : الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة .