تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

ادراك الوقوفين أو أحدهما

تقدم أن كلاً من الوقوفين - الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة - ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري . فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإلا فله حالات : الأولى : أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين ، الاختياري منهما والاضطراري أصلا ، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس احرام الحج ، ويجب عليه الحج في السنة القادمة ( 1 ) فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته . الثانية : ان يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة .
شرح
( 1 ) تنص على ذلك مجموعة من الروايات : منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما حاج سائق للهدي ، أو مفرد للحج ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج ، فليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل " ( 1 ) . ومنها : صحيحته الأخرى ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل جاء حاجاً ففاته الحج ، ولم يكن طاف ، قال : يقيم مع الناس حراماً أيام التشريق ، ولا عمرة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث : 1 .