( مسألة 375 ) : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع
الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الأظهر ( 1 ) ،
شرح
أرسل معهن اُسامة " ( 1 ) .
ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : رخص رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ، وأن يرموا الجمار بليل ، وأن يصلوا
الغداة في منازلهم ، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي
عنهن " ( 2 ) .
ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : رخص رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فإذا
أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن " ( 3 ) . وهذه النصوص تدل على أنه
يجوز للنساء والصبيان والضعفاء منهم الشيوخ والمرضى ترك الوقوف فيما بين
الطلوعين اختياراً .
واما الخائف ، فقد ورد في مجموعة من الروايات أنه يفيض بالليل ،
ويرمي بالليل ، ويضحى بالليل .
منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا بأس بأن
يرمي الخائف بالليل ، ويضحي ويفيض بالليل " ( 4 ) .
ومنها : صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إنه قال في
الخائف : لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ، ويفيض بالليل " ( 5 )
ومنها غيرهما ( 6 ) .
( 1 ) بل مر أن الأظهر صحته حتى إذا أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث : 2 ، 3 ، 6 .
( 4 ) ( 5 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث : 1 ، 4 .
( 6 ) راجع الوسائل : الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة .