وعليه كفارة شاة ( 1 ) .
( مسألة 376 ) : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري - الوقوف فيما بين
الطلوعين - في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري -
الوقوف وقتاً ما - بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ، ولو تركه عمداً فسد
حجه ( 2 ) .
شرح
عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي .
( 1 ) هذا في الجاهل بالحكم ، وأما العالم به إذا أفاض قبل طلوع الفجر
فالأظهر أن كفارته بدنة ، كما مر في المسألة ( 373 ) .
( 2 ) هذا مقتضى مجموعة من النصوص المصرحة بأن الوقت
الاضطراري للوقوف بالمشعر من أول طلوع الشمس إلى الزوال ، وتدل على أن
من لم يتمكن من الوقوف الاختياري ، وهو الوقوف بين الطلوعين وجب عليه
الوقوف بين طلوع الشمس وزوالها .
منها : معتبرة يونس بن يعقوب ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أفاض
من عرفات ، فمر بالمشعر ، فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ، ولم
يعلم حتى ارتفع النهار ، قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي
الجمرة " ( 1 ) ومنها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث : 3 .