تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وعليه كفارة شاة ( 1 ) . ( مسألة 376 ) : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري - الوقوف فيما بين الطلوعين - في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري - الوقوف وقتاً ما - بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ، ولو تركه عمداً فسد حجه ( 2 ) .
شرح
عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي . ( 1 ) هذا في الجاهل بالحكم ، وأما العالم به إذا أفاض قبل طلوع الفجر فالأظهر أن كفارته بدنة ، كما مر في المسألة ( 373 ) . ( 2 ) هذا مقتضى مجموعة من النصوص المصرحة بأن الوقت الاضطراري للوقوف بالمشعر من أول طلوع الشمس إلى الزوال ، وتدل على أن من لم يتمكن من الوقوف الاختياري ، وهو الوقوف بين الطلوعين وجب عليه الوقوف بين طلوع الشمس وزوالها . منها : معتبرة يونس بن يعقوب ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أفاض من عرفات ، فمر بالمشعر ، فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ، ولم يعلم حتى ارتفع النهار ، قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة " ( 1 ) ومنها غيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث : 3 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 465 | الشيخ محمد إسحاق الفياض