شرح
والجواب : يشمل الجاهل المركب أيضاً ، بل لا يبعد شموله للجاهل
البسيط إذا كان معذوراً ، وأما إذا جهل الإحرام ومضى إلى عرفات ومارس اعمال
الحج وواجباته إلى أن فرغ منها ورجع إلى بلده ، ثم علم بالحكم ، فلا شيء عليه ،
وقد تم حجه ، ويلحق به الناسي ، بل الجاهل البسيط أيضاً إذا كان معذوراً .
الرابع : ان من لم يتمكن من ادراك الموقف بعرفات لسبب من الأسباب ،
فهل يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى ليلة يوم العيد ؟
والجواب : يجوز له ذلك ، لأن وجوبه قبل الموقف بعرفات انما هو من
أجل ادراك الموقف فيها ، لا من جهة أنه موقت بوقت خاص ، ومع انتفائه فلا
مبرر لوجوبه فوراً .