التقصير
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع ، ومعناه أخذ شيء من ظفر
يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ويعتبر فيه قصد القربة ولا
يكفي النتف عن التقصير ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده ( قدس سره ) لأن الوارد في لسان الروايات كلمة الأخذ والتقصير
والتقليم دون النتف .
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : إذا فرغت من
سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك
وقلم من أظفارك وابق منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء
يحل منه المحرم - الحديث " ( 1 ) .
ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث السعي : " قال ثم
قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها
لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت
منه " ( 2 ) .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سمعته يقول :
طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر من شعره ،
فإذا فعل ذلك فقد أحل " ( 3 ) .
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : " ثمّ ائت منزلك
فقصر من شعرك وحل لك كل شيء " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب التقصير ، الحديث : 4 ، 1 ، 2 ، 3 .