( مسألة 64 ) : إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات
المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وان كان الحج مستقراً عليه ،
واما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط ان يحج هو بنفسه عند
التمكن ( 1 ) وإذا كان قد ارتفع العذر بعد ان احرم النائب وجب على
المنوب عنه الحج مباشرة ولا يجب على النائب اتمام عمله .
( مسألة 65 ) : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ،
ولكن يجب القضاء عنه بعد موته ان كان الحج مستقراً عليه ، وإلا لم يجب ،
ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه .
( مسألة 66 ) : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه
لم يجزئه ذلك ( 2 ) ، ووجبت عليه الاستنابة .
( مسألة 67 ) : يكفي في الاستنابة : الاستنابة من الميقات ، ولا تجب
الاستنابة من البلد ( 3 ) .
شرح
وبارتفاعه يرتفع الحكم قهراً ، ومزيد التفصيل في ذلك ، في المسألة ( 32 ) من
( فصل : شرائط وجوب حجة الاسلام ) الجزء الثامن من كتابنا ( تعاليق مبسوطة ) .
( 1 ) بل الأقوى ذلك ، لأن ارتفاع العذر عنه واستعادة قوته ونشاطه
بالتمكن من القيام المباشر بالحج كاشف عن أن النيابة غير مشروعة في حقه .
( 2 ) في عدم الاجزاء اشكال ، ولا يبعد الاجزاء وقد فصلنا الحديث عن
ذلك في المسألة ( 6 ) من ( فصل : في النيابة ) في الجزء الثامن من كتابنا ( تعاليق
مبسوطة ) .
( 3 ) هذا إذا لم يكن الميت قد أوصى بالحج عنه ، وأما إذا كان قد أوصى
بذلك بدون التقييد بكونه من الميقات ، فيجب على الوصي أو الوارث أن يحج
عنه من البلد مباشرة أو استنابة ، وإن شئت تفصيل ذلك فراجع الجزء الثامن من