( مسألة 71 ) : إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج
إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه ( 1 ) وان لم يكن صحيحاً في مذهبنا .
( مسألة 72 ) : إذا وجب الحج ، واهمل المكلف في أدائه حتى زالت
الاستطاعة وجب الاتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعاً ، ما لم يبلغ حد
العسر والحرج وإذا مات وجب القضاء من تركته ، ويصح التبرع عنه بعد
موته من دون اجرة .
شرح
( 1 ) بل الأمر كذلك إذا كان صحيحاً في مذهبنا أيضاً ، وإن كان باطلا في
مذهبه على تفصيل ذكرناه في المسألة ( 5 ) من ( فصل : في صلاة القضاء ) في
الجزء الرابع من كتابنا ( تعاليق مبسوطة ) .