تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط ، وإذا ذكرها في اثنا السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع ( 1 )
شرح
منها : موثقة عبيد بن زرارة قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة ، ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح يصلي أربعاً ، قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعاً " ( 1 ) ومثلها موثقته الأخرى ( 2 ) . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثم طاف طواف النساء ، ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح ، قال : يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين " ( 3 ) فان هذه الروايات واضحة الدلالة على وجوب الرجوع إلى المقام ، والصلاة عنده إذا تذكر في الطريق إلى منى وقبل الوصول اليه ، ثم إن الظاهر منها عرفاً أنه لا موضوعية للأبطح فان المعيار في وجوب الرجوع إلى المقام انما هو بالتذكر في مكان قريب لا تكون فيه مشقة أو حرج عادة . ( 1 ) تنص عليه مجموعة من الروايات : منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ، ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر ، قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ، ثم يعود إلى مكانه " ( 4 ) . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : " سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط ، أو أقل من ذلك ، قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين ، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث : 6 ، 7 ، 5 . ( 4 ) ( 5 ) الوسائل : الباب 77 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 ، 3 .