تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( مسألة 321 ) : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل وقد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً ( 1 ) لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضاً ( 2 ) . ( مسألة 322 ) : إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكر فان تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه ، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف ( 3 ) . وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضاً كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف .
شرح
( 1 ) بل هو الظاهر ، ولا منشأ للاحتياط بالعدول إلى حج الافراد ، وقد تقدم أن بطلان الواجب بترك جزئه متعمداً يكون على القاعدة ، باعتبار أنه لا ينطبق على الفرد المأتي به الفاقد له ، بدون فرق بين أن يكون فاقداً عن عمد والتفات ، أو عن جهل ، وتدل على البطلان أيضاً في صورة الجهل صحيحة علي بن يقطين المتقدمة ( 1 ) ، فإنها باطلاقها تعم طواف العمرة أيضاً ، إذ لا يكون فيها ما يدل على اختصاصها بطواف الحج فحسب . ( 2 ) لدلالة صحيحة علي بن يقطين على ذلك . ( 3 ) لا بأس بتركه وإن كان أولى وأجدر ، وذلك لأن روايات الباب تنص على وجوب اتمام الطواف متى تذكر ، إما بنفسه ومباشرة ، واما بالاستنابة ، بدون
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 56 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 .