( مسألة 318 ) : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس
جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستيناف وان استمر جهله إلى أن فاته
زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه ( 1 ) .
( مسألة 319 ) : يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ
عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها ( 2 ) .
( مسألة 320 ) : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح
طوافه ( 3 ) .
شرح
ومقتضى ذلك نفى الطبيعي بانتفاء المحصور به ، ونتيجة ذلك بطلان الطواف
وعدم صحته إذا كان الشك في السابع والسادس والثامن ، وكذلك في غير هذه
الحالة من الحالات الأخرى للشك ، وتؤيد ذلك رواية أبي بصير ، قال : " قلت له :
رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ؟ قال :
يعيد طوافه حتى يحفظ - الحديث " ( 1 ) .
( 1 ) الأمر كما افاده ( قدس سره ) وقد مر تفصيل ذلك في المسألة ( 316 ) .
( 2 ) هذا شريطة أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بصحة احصاء صاحبه
الذي يشاركه في الطواف ، ومطابقته للواقع ، والاّ فلا يصح الاتكال عليه ، إذ لا
يحتمل أن يكون لإحصائه موضوعية .
وأما صحيحة سعيد الأعرج ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف
أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم " ( 2 ) فلا اطلاق لها ، لأن المتفاهم
العرفي منها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان الاكتفاء به انما هو على
أساس حصول الوثوق والاطمئنان بصحة احصائه ، إذ من غير المحتمل أن
يكتفي به ويتكل عليه تعبداً ، بدون أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بعددها .
( 3 ) لعدة من الروايات المعتبرة ، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث : 11 .
( 2 ) الوسائل : الباب 66 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 .