تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
والأحوط إتمامه رجاءً وإعادته ( 1 ) .
شرح
في ركعتي الطواف ، بل وإن لم يخرج بعد عن المطاف . ( 1 ) فيه ان الاحتياط وإن كان استحبابياً ، الاّ أنه لا مبرر له ، وذلك لأن الروايات الكثيرة تنص على البطلان ووجوب الإعادة : منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل لم يدر أستّة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل " ( 1 ) . ومنها : صحيحة منصور بن حازم ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني طفت فلم أدر أستّة طفت أم سبعة ، فطفت طوافاً آخر ، فقال ( عليه السلام ) : هلا استأنفت ، قلت : طفت وذهبت ، قال : ليس عليك شيء " ( 2 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل " ( 3 ) . ومنها : صحيحة منصور بن حازم ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل طاف طواف الفريضة ، فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئاً ، والإعادة أحب إلي وأفضل " ( 4 ) . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : " سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ، فلم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : يستقبل ، قلت : ففاته ذلك ، قال : ليس عليه شئ " ( 5 ) . ومنها : صحيحة حنان بن سدير ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم ، قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اي الطوافين كان ، طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه ، وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث : 2 ، 3 ، 9 ، 8 ، 10 .