تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
الطائفة الرابعة : الروايات التي تحكي عن فعل علي ( عليه السلام ) . منها : صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : ان علياً ( عليه السلام ) طاف ثمانية أشواط ، فزاد ستة ، ثم ركع أربع ركعات " ( 1 ) . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " قال : ان علياً ( عليه السلام ) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد ، وأضاف اليه ستاً ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول " ( 2 ) ، فإنهما تدلان على وجوب الاتمام إذا زاد شوطاً كاملا . ثم إنه لابد من حملها على أنه ( عليه السلام ) طاف شوطاً آخر عامداً وملتفتاً كعمل مستقل على أساس أن الحمل على السهو ، أو الأعم منه ومن العمد مناف لعصمته ( عليه السلام ) ، فاذن تدل هذه الطائفة على أنه ( عليه السلام ) أضاف شوطاً آخر بدون أن يقصد ضمه إلى طوافه الأول وكونه جزءاً منه ، بل كعمل مستقل ، فلا يضر بصحته ، وإذا أضاف شوطاً آخر كذلك وجب أن يكمله أربعة عشر شوطاً . الطائفة الخامسة : متمثلة في صحيحة أبي بصير ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : يعيد حتى يثبته " ( 3 ) ، فإنها تدل على بطلان الطواف بزيادة شوط ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون الزيادة عمدية أو سهوية ، وبين أن يقصد ضم الزائد إلى طوافه الأول أو لا . الطائفة السادسة : متمثلة في صحيحة عبد الله بن محمد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة ، إذا
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث : 6 ، 7 ، 1 .