تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
إذا دخل في الشوط الثامن وجب عليه أن يتم أربعة عشر شوطاً ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في وجوب الاتمام عليه بين أن أكمل الشوط الثامن وفرغ منه ، أو لم يكمله . الطائفة الثانية : الروايات التي تنص على أن من سها وطاف ثمانية أشواط فعليه أن يكمل أربعة عشر شوطاً . منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " قال : ان في كتاب علي ( عليه السلام ) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة ، فاستيقن ثمانية ، أضاف إليها ستاً ، وكذلك إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستاً " ( 1 ) . ومنها : صحيحته الأخرى عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " قلت له : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط ، قال : يضيف إليها ستة ، وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة " ( 2 ) ومنها غيرهما . وهذه الطائفة تدل على أنه إذا زاد شوطاً واحداً سهواً فعليه أن يضيف اليه ستاً . الطائفة الثالثة : تدل على أنه إذا طاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة : منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط ، قال : يضيف إليها ستة " ( 3 ) . منها : صحيحة رفاعة : " قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر - الحديث " ( 4 ) . ومنها : صحيحة أبي أيوب : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة ، قال : فليضم إليها ستاً - الحديث " ( 5 ) . وهذه الطائفة مطلقة ، وبإطلاقها تشمل الزيادة العمدية والسهوية معاً .
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث : 10 ، 12 ، 8 ، 9 ، 13 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 340 | الشيخ محمد إسحاق الفياض