تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
اطلاقها عدم الفرق بين أن تكون فترة الخروج بمقدار تفوت به الموالاة وبين أن لا تكون بهذا المقدار ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى أن مورد السؤال في الصحيحة وإن كان خروج الطائف من المطاف بعد شوط أو شوطين ، الاّ أن المتفاهم العرفي من جواب الإمام ( عليه السلام ) عدم خصوصية لذلك ، بقرينة أن تركيز الإمام ( عليه السلام ) في مقام الجواب على الفرق بين الطواف الواجب والمندوب ، لا على كون الخروج قبل اكمال الشوط الرابع ، يدل على أن المانع عن صحة الطواف انما هو الخروج أثناء الطواف بدون عذر ، سواء أكان قبل اكمال الشوط الرابع ، أم كان بعده . وبكلمة : أن خروج الطائف عن المطاف بعد اكمال شوط أو شوطين انما هو وارد في موضوع سؤال السائل دون جواب الإمام ( عليه السلام ) فإنه ناظر إلى الفرق بين الطواف الواجب والمندوب ، واحتمال اختصاص هذا الفرق بمورد السؤال فحسب بعيد جداً عن المرتكز العرفي . فالنتيجة : ان المتفاهم منه عرفاً أن الطواف إن كان فريضة فالخروج أثناؤه مبطل ، وإن كان بعد اكمال الشوط الرابع ، وإن كان نافلة لم يكن مبطلاً . ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أن لمورد السؤال في الصحيحة خصوصيةً ، الاّ أن لازم ذلك هو التفصيل بين خروج الطائف عن المطاف بعد شوط أو شوطين ، وخروجه عنه بعد ثلاثة أشواط ، لا التفصيل بين خروجه عنه قبل اكمال الشوط الرابع وبعده - كما هو المشهور بين الأصحاب - . ودعوى : أنه لا خصوصية لخروجه بعد شوط أو شوطين الاّ بلحاظ أنه قبل الشوط الرابع . مدفوعة : بأنه إذا لم تكن للخروج بعد شوط أو شوطين خصوصية لدى