تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
هذا مع بقاء الموالاة ، وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وان كان ذلك عن جهل أو نسيان ( 1 ) ، وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط ( 2 ) ، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضاً . ( مسألة 307 ) : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فان فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته اعادته ، وان لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثم اعادته ( 3 ) .
شرح
مقتضى الأوليين أن كل شوط إذا اختصر الطائف في الحجر فلابد من اعادته ، وظاهر الصحيحة الثالثة أنه أتى بجميع الأشواط في الحجر ، فمن أجل ذلك تجب عليه إعادة الجميع . وإن شئت قلت : ان الصحيحة تنص على وجوب إعادة ما أتى به في الحجر من الطواف ، فإن كان تمام الأشواط فعليه إعادة التمام ، وإن كان بعضها فعليه إعادة ذلك البعض . ( 1 ) لاطلاق الروايات . ( 2 ) لا بأس بتركه ، لأن التسلق لا يكون دخولاً في الحجر ، والممنوع انما هو دخول الطائف فيه . ( 3 ) بل الأظهر إعادة الطواف من جديد إذا فاتت الموالاة ، وإن كان الخروج بعد تجاوز النصف ، وذلك لأن الطواف كالصلاة عمل واحد عرفاً ، غاية الأمر أن الصلاة مركبة من الأقوال والافعال ، والطواف مركب من سبعة أشواط حول البيت ، فكما ان الموالاة معتبرة بين أجزاء الصلاة وواجباتها ، فكذلك بين أشواط الطواف ، لأن وحدة العمل المركب عرفاً متقومة بها ، وعلى هذا فإذا خرج