( مسألة 300 ) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ، وعلم بها أثناء الطواف
أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر
مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر وان لم يكن معه
ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه
ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة وان كان العلم بالنجاسة أو
طروها عليه قبل اكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي
بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط ( 1 ) .
الرابع : الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز
أيضاً إذا أحرم بنفسه . وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان احرامه من وليّه
فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وان كان الاعتبار أحوط ( 2 ) .
( مسألة 301 ) : إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا
يجتزى بطوافه فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من
الأحكام الآتية .
شرح
( 1 ) يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم ، ومع الاغماض عما ذكرناه ،
وتسليم أن النجاسة مانعة عن الطواف ، فلا وجه للتفصيل بين أن يكون طرو
النجاسة بعد الشوط الرابع أو قبله ، وقد تقدم ان الأظهر عدم بطلان الطواف
بصدور الحدث أثناءه ، بدون فرق بين أن يكون قبل تجاوز النصف أو بعده .
( 2 ) لا بأس بتركه ، لأن الروايات التي تنص على اعتبار الختان في صحة
الطواف لا تشمل الصبي غير المميز ، لأن مورد أكثرها الرجل ، وفي بعضها
التفصيل بينه وبين المرأة .
نعم هنا رواية واحدة لا يكون موردها الرجل ، وهي صحيحة معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف